1 -ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عند رجل أو إنسان قَد أفلس فهو أحق به من غَيْرِهِ". [1] وفي رواية:"فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سِوَاهُ مِنَ الْغُرَمَاءِ" [2] ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم فضَّل من كان له حق عيني في الاستيفاء على من له حق في الذمة. [3]
2 -ما رواه سعيد بن المسيب , قال: أفلس مولى لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, فاختصم فيه إلى عثمان رضي الله عنه, فقضى عثمان"أن من كان اقتضى من حقه شيئًا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له, ومن عرف متاعه فهو له" [4] . ووجه الدلالة: فعل عثمان رضي الله عنه حيث قدم صاحب الحق العيني على غيره من أصحاب الحقوق.
3 -إجماع الفقهاء على بعض فروع القاعدة مثل: تقديم حق صاحب الدين في استيفاء دينه من العين التي تعلق حقه بها على سائر الدائنين في حال حياة المدين وكذلك بعد موته. [5]
4 -دليل من المعقول: وهو أن الحق المتعلق بالعين يفوت بفواتها, بخلاف الحق الذي في الذمة؛ ولأنه حق معين ومحدد, والمتعلق بالذمة غير محدد. [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري 3/ 118 (2402) ، ومسلم 3/ 1193 (1559) / (22) واللفظ لهما عن أبي هريرة رضي الله عنه.
[2] رواه أبو يعلى في مسنده 11/ 365 (6470) .
[3] انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني 7/ 283، شرح النووي على مسلم 5/ 405.
[4] رواه الدارقطني 3/ 346 (2915) ، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 77 (11253) .
[5] انظر: الهداية للمرغيناني 4/ 128، روضة الطالبين للنووي 4/ 88، نهاية المحتاج للرملي 4/ 274 المغني لابن قدامة 4/ 447.
[6] انظر: بدائع الفوائد 4/ 830.