8 -ما جاز لعذر بطل بزواله [1] (متفرعة عن الشطر الأول من القاعدة) [ف 2102]
9 -قد يقع التحريم بالشيء ولا يزول بزواله لعلة أخرى [2] (أخص من الشطر الثاني من القاعدة)
العلة الشرعية عند الأصوليين هي - كما عرفها الزركشي - المجموع المركب من المقْتَضِي والشرط وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل [3] .
والعلة بهذا المعنى هي التي يدور عليها القياس بحيث إذا ثبت وجودها في الأصل المقيس عليه ساغ أن يلحق به في الحكم كل فرع تحققت فيه. وهي المعبر عنها بالقاعدة الأصولية:"الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا [4] ".
ويطلق العلماء العلة كذلك على معنين آخرين هما [5] :
1 -كل موجب للحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع كاليمين فإنه مقتض لوجوب الكفارة وإن كان لزوم الكفارة لا يتحقق إلا بالحلف والحنث معا فالحلف سبب والحنث شرط و الفقهاء يقولون: في اليمين إنه علة الكفارة أي سببها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر للسيوطي 86، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 95، القواعد لابن المبرد 1/ 215، 222، غمز عيون البصائر للحموي 2/ 92، مجلة الأحكام العدلية: مادة 23، شرح القواعد الفقهية للزرقا 1/ 188، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] الاستذكار لابن عبد البر 3/ 189؛ وانظر: موسوعة القواعد والضوابط المالية للدكتور علي الندوي 1/ 395.
[3] البحر المحيط للزركشي 1/ 246.
[4] شرح عبد الباقي الزرقاني على مختصر خليل 1/ 20، طبعة: دار الفكر، بيروت، 1396 هـ.
[5] انظر: هذا التقسيم في كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران الدمشقي ص 66.