فهرس الكتاب

الصفحة 7833 من 19081

ثانيًا - الصيغ الدالة على أنه لا يرجع به عليه:

1 -كل من أدى حقًا عن الغير بلا إذن أو ولاية, فهو متبرع, ما لم يكن مضطرًا" [1] "

2 -إذا أوفى شخص مصروفًا عائدًا على غيره بدون أمره أو إذن الحاكم يكون متبرعًا [2]

3 -إذا أدى عن غيره واجبًا بغير إذنه كان متبرعًا [3]

1 -من أدى حقًا على غيره يحتاج إلى النية بغير إذنه لا يسقط عنه [4] [ف/ ... ] مقيِّدة

2 -من دفع شيئًا ليس بواجب عليه فله استرداده [5] [ف/ ... ] مقيِّدة

3 -من ضمن بالإذن رجع, وإن أدى بلا إذن, ومن لا فلا, وإن أدى بإذن [6] [ف/ ... ] أخص؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ترتيب اللآلي 2/ 981؛ شرح القواعد الفقهية ص 485؛ المدخل الفقهي العام 2/ 1089. وفي لفظ:"كل من أدى دين غيره بدون إذنه، فهو متبرع لا رجوع له". الفرائد البهية في القواعد الفقهية للأهدل ص 34. وبنحوه في فتح القدير 7/ 45.

[2] درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/ 114.

[3] إعلام الموقعين 2/ 415. وفي لفظ:"لو أدى دين غيره بلا إذن برئ ولا رجوع له"المنثور 1/ 157.

[4] نهاية المحتاج 2/ 62. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"كل ما يحتاج للنية لا يفعل عن الغير إلا بإذنه".

[5] العقود الدرية لابن عابدين 1/ 90. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 462. وبنحوه في السرائر لابن إدريس 2/ 72. وراجع أيضًا: شرح الأزهار 4/ 271.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت