فهرس الكتاب

الصفحة 10593 من 19081

يخرج من بدن الإنسان مما يتعلق بخروجه وجوب الوضوء أو الغسل فهو نجس, نحو: ... الدم [1] .

2 -دم الحيوان: كل دم خرج من الحيوان البري سواء كان حيا أو ميتا, مأكولا أو غير مأكول, مسفوحا على قول الجمهور، أو مطلقا على قول الشافعية و الظاهرية فهو نجس لا يجوز تناوله, ولا التلبس به من غير ضرورة, لأن الأصل في الدماء النجاسة [2] .

3 -دم الحشرات: اختلف في دم بعض الحشرات هل هو ذاتي أو مكتسب [3] , وفي كلا الاحتمالين فإنه ملحق بالدماء النجسة, فلا يجوز تناوله في الأكل أو الشرب إلا لضرورة, كما لا يجوز التلبُّس به إلا إذا كان في حيِّز اليسير المعفوِ عنه في الصلاة, لأن الأصل في الدماء النجاسة [4] .

استثناءات من الضابط:

1 -دم الشهيد: ذهب الحنفية والحنابلة إلى طهارة دم الشهيد في الثوب والبدن له ولغيره مطلقا عند الحنابلة , وما لم ينفصل الدم عن الشهيد عند الحنفية [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 1/ 49 ط/ دار الكتب العلمية - بيروت - 1405 - 1984، الطبعة: الأولى.

[2] انظر: رد المحتار 1/ 319 - 320، تفسير القرطبي 2/ 222، التاج والإكليل للمواق 1/ 151، تفسير ابن كثير 3/ 14، البحر الزخار 2/ 16، شرح النيل 1/ 443، شرائع الإسلام 3/ 177.

[3] الفرق بين الدم الذاتي والدم المكتسب: هو أن الدم الذاتي أصل في خلقة الشيء، أما الدم المكتسب فهو الدم المنقول من جسم آخر كما هو الحاصل من امتصاص بعض الحشرات التي لا دم لها أصلا كالبراغيث الدم من جسم آخر، فيكون هذا الدم منقولا ومكتسبا. انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 48.

[4] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 48، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 164.

[5] انظر: الفتاوى الهندية 1/ 46، تبيين الحقائق 1/ 73، الإنصاف 1/ 328، كشاف القناع 1/ 191 - 1921.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت