فهرس الكتاب

الصفحة 3619 من 19081

4 -لا عبرة بتحكيم الحال متى جاءت البينة بخلافه [1] (مقيد)

5 -الضعيف لا يعارض القوي [2] (أعم)

6 -الوسع معتبر في الحجج [3] (معللة)

7 -اليقين لا يزول بالشك [4] (معللة)

8 -الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته [5] (تكامل) .

المراد بالاشتباه الوارد في القاعدة: الشك وعدم حصول اليقين.

والمراد بتمكنه فيما مضى: الشك في بقاء الشيء على ما كان عليه في الزمن الماضي.

والمراد بتحكيم الحال: اعتبار الشيء على ما هو عليه في الزمن الحاضر.

ومعنى القاعدة: أن الشيء إذا اشتبه علينا بقاؤه على ما كان عليه في الزمن الماضي, حكمنا عليه بناء على ما هو عليه في الزمن الحاضر, واستصحبنا ذلك عليه في الزمن الماضي, لأن ما هو عليه في الحال معلوم متيقن, وما كان عليه في الزمن الماضي مشتبه مشكوك فيه.

وتحكيم الحال في الماضي هو ما يسميه العلماء بالاستصحاب المقلوب أو المعكوس, وهو أحد نوعي تحكيم الحال أو الاستصحاب اعتبارا بزمن الشيء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] درر الحكام لعلي حيدر 1/ 569، وجاءت بصيغة:"عند وجود البينة لا يحكَّم الحال الحاضر"درر الحكام لعلي حيدر 1/ 569

[2] مجمع الأنهر لشيخي زادة 4/ 32، والمغني لابن قدامة 7/ 371، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الأقوى أحق بالحكم".

[3] شرح كتاب السير للسرخسي 4/ 1551

[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت