رقم القاعدة: 465
نص القاعدة: المُقَارِنُ لِلصَّنيعِ - إِذَا كَانَ مُؤَثِّرًا - فَإِذَا تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ لَا يُؤَثِّرُ غَالِبًا [1]
1 -المؤثر من الشروط في بطلان العقود إنما هو المقارن لصيغها, فإذا تقدم الاتفاق عليه أو تأخر ووقع العقد خاليا عنه, فإنه لا أثر له غالبا [2] . (أخص)
2 -الطارئ هل ينزل منزلة المقارن؟ [3] . (أخص باعتبار أحد شطريها)
3 -العرف إنما يعتبر إذا كان مقارنًا لا لاحقًا [4] [ف 685] (أخص) .
4 -الأصل مقارنة النية للفعل إلا أن يتعذر أو يتعسر فتتقدم ولا تتأخر [5] [ف 284] (أخص)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أشباه ابن الوكيل 1/ 476.
[2] مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي لابن خطيب الدهشة ص 278، قواعد الحصني 4/ 143. وانظر قاعدة:"الشرط المتقدم على العقد هل هو كالمقارن؟"في قسم القواعد الفقهية.
[3] المنثور للزركشي 2/ 347. وفي لفظ:"المانع الطارئ هل هو كالمقارن؟"أشباه السيوطي ص 185. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1 - 364 / ب. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] القواعد للمقري 2/ 546. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الأصل مقارنة النية للفعل أو تقدمها عليه بزمن يسير".