فهرس الكتاب

الصفحة 12151 من 19081

6 ـ جريًا على ما هو مقرر شرعًا أن قبض كل شيء بحسبه باعتبار العرف السليم [1] والعوائد المتبعة (3) جاز أن يدفع العميل للمصرف المالي مبلغًا من النقود بعملة ما, كريالات سعودية على أن يسجله المصرف لحساب العميل الخاص بعملة أخرى كدولارات أمريكية ويعطيه بذلك إيصالًا, وكذلك جواز عملية تحويل النقود المباشرة؛ لأن أخذ القيد في البنك وأخذ العميل ورقة القيد أو التحويل وتثبيت المقدار المحول بمثابة قبضه عرفًا.

أدلة الضابط:

1 ـ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء" (3) .

هذا النص يدل دلالة واضحة على اشتراط قبض البدلين في عقد الصرف قبل افتراق المتعاقدين. [4]

2 ـ انعقد الإجماع على اشتراط القبض في الصرف؛ يقول ابن المنذر: أجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. [5]

3 ـ لأن ملك البدل في عقد الصرف غير تام فأشبه التصرف في ملك الغير [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: القبض، صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها للقره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي السادسة، المجلد الأول ص 530، 555 634.

[2] انظر: الفروق للقرافي 3/ 26، شرح الخرشي على مختصر خليل 4/ 38، الفواكه الدواني 2/ 35، طرق القضاء لأحمد إبراهيم بك ص 432.

[3] سق تخريجه آنفًا.

[4] انظر: بدائع الصنائع 5/ 215.

[5] انظر: الإجماع لابن المنذر ص 92.

[6] انظر: مطالب أولي النهى 3/ 149.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت