2 -من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معًا فهل يجزئه أو لا؟ [1] (أخص) .
3 -ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله. [2] (معللة) .
4 -نصب الأبدال بالرأي ممتنع [3] (معللة) .
5 -الواجب الواحد لا يجوز تبعيضه [4] (معللة) .
6 -تبعيض الكفارة لا يجوز [5] / (أخص) .
التبعيض: مصدر بعَّض الشيء إذا جزَّأه.
ومعنى القاعدة: أن الشارع إذا خير المكلف بين أمرين كالأخذ بالشفعة أو تركها أو جعل مناط التكليف محصورًا في اختيار أمر مبهم من أمور معينة أو خصلة من خصال محدودة للخروج عن العهدة وتحقق الامتثال والانقياد, فلا يملك المكلف إلا اختيار أحدها, ولا يجوز له الجمع أو التلفيق بين هذه الأمور أو تلك الخصال بتبعيضها وتجزئتها؛ لأن ذلك من وضع الشارع وليس للعبد إلا أن يختار أيها شاء, ما لم يكن الحق لشخص معين ورضي بتلك التجزئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد لابن رجب ص 229. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] إيضاح القواعد لللحجي 1/ 83. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"ما لا يتجزأ فحكم بعضه كحكم كله".
[3] تبيين الحقائق 1/ 201. وبصيغ أخر:"نصب الأبدال بالرأي لا يجوز"المبسوط 1/ 217."الأبدال لا تعرف إلا شرعا"تبيين الحقائق 2/ 44."لا يجوز نقل الأبدال إلى غيرها إلا بتوقيف"أحكام القرآن للجصاص 2/ 549.
[4] فتح العزيز 6/ 222.
[5] الأم للشافعي 5/ 303. وبصيغ أخر:"نصف الكفارة لا يجزئ عن الكفارة"شرح النيل وشفاء العليل 7/ 144.