3 -لا تجب الزكاة إلا في نصاب من كل جنس ولا يضم جنس إلى جنس آخر. [1] (مكمل)
4 -كل مال وجبت الزكاة في عينه وجب اعتبار نصابه في الحول كله. [2] (مكمل)
5 -كل زكاة يتكرر وجوبها في عين واحدة يجب أن يعتبر فيها النصاب. [3] (مكمل)
هذا الضابط يتناول شرطًا مهمًا من شروط الزكاة المتفق عليها, وهو بلوغ المال الزكوي - المراد تأدية الزكاة عنه - النصاب.
و (النصاب) في الزكاة: هو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة [4] , وعرفه بعضهم: بأنه كل مال لا يجب فيما دونه الزكاة [5] , وسمي نصابًا لأنه الغاية التي ليس فيما دونها زكاة. [6]
ومعنى كل جنس مال تجب فيه الزكاة: أي الأموال التي تجب الزكاة فيها, وهي: النقدان (أعني: الذهب, والفضة, وما يلحق بهما من النقود التي يتعامل بها الناس اليوم) , وعروض التجارة, وبهيمة الأنعام (الإبل, والبقر, والغنم) ,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حلية العلماء للقفال 3/ 84، وانظر الضابط:"لا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب"، في قسم الضوابط الفقهية.
[2] الحاوي الكبير 4/ 274.
[3] التجريد للقدوري 3/ 1397.
[4] انظر: مواهب الجليل 2/ 255.
[5] انظر: طلبة الطلبة للنسفي ص 16.
[6] انظر: التاج والإكليل للمواق 3/ 81.