رقم القاعدة: 615
نص القاعدة: التَّابِعُ لَا يُفْرَدُ بِحُكْم [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -التابع لا يفرد بحكم ما لم يصر مقصودًا [2] .
2 -التابع لا يفرد بحكم عن متبوعه من الجهة التي اقتضت تبعيته له [3] .
3 -حكم التبع لا يفارق حكم الأصل [4] .
4 -التابع ليس له حكم مستقل بل حكمه حكم المتبوع [5] .
5 -التابع لا يستقل [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 120، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 117، الفوائد الجنية للفاداني 2/ 106، المجلة العدلية؛ المادة: 48، وشروحها، المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 1024، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 538، مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 324، ووردت في المنثور للزركشي 1/ 234 بلفظ"التابع لا يفرد"، ووردت في التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 424/ أ بلفظ:"التابع لا يفرد في الحكم".
[2] شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 257، القواعد الفقهية للندوي ص 402.
[3] الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر 2/ 256.
[4] حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 7/ 174.
[5] عمدة القاري للعيني 4/ 37.
[6] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 4/ 440، الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية لصالح الأسمري ص 90.