فهرس الكتاب

الصفحة 3756 من 19081

1 -جاءت الشريعة بالترخيص في المسح على الجبيرة, لكن يجب أن لا تستر من الجزء الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه للاستمساك؛ وذلك لأن المسح على العضو الواجب غسله جاز للضرورة, والضرورة تقدر بقدرها [1] .

2 -التيمم طهارة ضرورية, والحكم المقدر بالضرورة مقدر بقدرها, فلا يتيمم قبل الوقت ولا يبقى بعده [2] .

3 -المعذور الذي لا يستطيع القيام يصلي قاعدًا, لكن إن كان قادرًا على القيام في تكبيرة الإحرام أتى بها قائمًا ثم جلس, وكذا إذا كان غير قادر على الركوع أو السجود دون القيام صلى قائمًا ثم ركع وسجد بالطريقة التي يقدر عليها؛ إذ الضرورة تقدر بقدرها.

4 -المرأة إذا كانت في عدتها وإحدادها من وفاة زوجها, لا يحل لها أن تكتحل أو تتطيب إلا لضرورة كالتداوي مثلًا, فيباح لها ذلك بقدر الضرورة. وكذلك خروجها من بيت زوجها لا يباح لها إلا إذا اضطرت أو احتاجت, وتقدر الضرورة في ذلك بقدرها/ 1 [3] .

5 -إذا اضطرت المرأة أن تتداوى عند الرجل, فيجوز له أن يلمسها لضرورة الفحص, لكن بشرط أن لا يلمس من بدنها إلا ما تقتضيه ضرورة المرض؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها, ويجوز للطبيب أيضًا أن ينظر إلى عورة المريض لضرورة العلاج, على أن لا يتجاوز موضع المرض منها [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 85، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 86، كشاف القناع للبهوتي 1/ 120.

[2] مجموع فتاوى ابن تيمية 21/ 435، وفي المسألتين خلاف بين الفقهاء.

[3] انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 5/ 43، حاشية ابن عابدين 3/ 532.

[4] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 85: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 86، حاشية ابن عابدين 5/ 237، كشاف القناع للبهوتي 5/ 3، نظرية الضرورة للزحيلي ص 248، وما بعدها، العقد الثمين للسالمي 1/ 462، البحر الزخار لابن المرتضى 5/ 378.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت