1 -إذا شرب الصبي أي الخمر أو زنى أو سرق, وجب تعزيره والصغر لا يمنع من وجوب التعزير فيجري بين الصبيان [1] .
2 -عمد الصبي والمجنون خطأ وديته على عاقلته, ولا كفارة فيه, ولا حرمان من الميراث والمعتوه كالصبي [2] .
3 -إذا قذف الصبي امرأته فلا لعان لا في الحال, ولا بعد البلوغ لسقوط التكليف لقوله (:"رفع القلم عن ثلاث ..."ولكن يعزر للتأديب إذا كان مميزًا [3] .
4 -إذا خالف الابن أباه, مما يقع من الصبيان, فإنه يصح التأديب بالضرب بشرط أن لا يزيد على عشرة أسواط [4] .
5 -إذا ظلم صبي صبيًا اقتص للمظلوم, حيث لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف, كالصبي المميز, يعاقب على الفاحشة تعزيرًا بليغًا [5] .
أ. د. إبراهيم محمد الحريري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البحر الرائق 13/ 199، الدر المختار للحصكفي، 15/ 262.
[2] تبيين الحقائق للزيلعي 17/ 432، دار الكتاب الإسلامي.
[3] الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري 5/ 98.
[4] المرجع السابق 5/ 183.
[5] الدرر السنية في الكتب النجدية 8/ 444، موقع مكتبة المدينة.