فهرس الكتاب

الصفحة 12072 من 19081

يحتاجون إليه للجهاد أو صد عدوان, أو من عنده دواء والناس في ضرورة إليه لعلاج أمراضهم. [1] فيحرم الاحتكار في جميع ما يتوقف على انتظام حياة المجتمع. (3)

ولا يقتصر الاحتكار على هذه الصور والمعاملات البسيطة التي كانت في السابق, بل امتد الاحتكار في العصر الحديث إلى ما هو أوسع وأشمل من هذا, وتعددت صوره وأشكاله, سواء على مستوى أصحاب رءوس الأموال والنفوذ داخل إطار الدولة الواحدة, أو على مستوى الشركات العالمية واحتكارها لسوق التجارة والصناعة في العالم, أو حتى على مستوى الدول فنرى أن هناك دولا كبرى تحتكر - بل وتسعى لاحتكار - موازيين القوى في العالم من الأسلحة والأدوية وأقوات الناس الرئيسة التي لا تقوم لهم حياة بدونها.

أدلة الضابط:

1 -عن معمر بن عبد الله العدوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحتكر إلا خاطئ" (3) والخاطئ: الآثم. [4]

2 -عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ". [5]

3 -عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله (:"من دخل في شيء من"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المفصل لزيدان 4/ 171

[2] انظر: نظام الحكم لشمس الدين 1/ 596

[3] سبق تخريجه آنفًا.

[4] انظر: عارضة الأحوذي 6/ 23

[5] رواه أحمد 14/ 265 (8617) واللفظ له، ورواه الحاكم 2/ 12 وقال الذهبي: (إبراهيم بن إسحاق) العسيلي كان يسرق الحديث؛ ورواه البيهقي في الكبرى 6/ 30. عزاه الهيثمي لأحمد، وقال:"وفيه أبو معشر، وهو ضعيف، وقد وثق."مجمع الزوائد 4/ 101 (6477) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت