فهرس الكتاب

الصفحة 11015 من 19081

2 -من فعل ما وجب عليه صحت صلاته [1] (/مكمل) .

شرح الضابط:

الخلل في اللغة: الفساد والوهن في الأمر [2] . وهو أيضًا: اضطراب الشيء وعدم انتظامه [3] .

والعُذْر لغة: الحجة التي يعتذر بها. وعذرته عذرًا أي رفعت عنه اللوم, فهو معذور [4] .

والقضاء: فعل المأمور به بعد خروج وقته المحدد [5] .

والأداء: فعل بعض (وقيل كل) ما دخل وقته قبل خروجه, واجبًا كان أو مندوبًا. أما ما لم يقدر له زمان في الشرع, كالنفل والنذر المطلق والزكاة, فلا يسمى فعله أداء ولا قضاء [6] .

ومفاد الضابط: أن المكلَّف إذا أتى بالصلاة المفروضة مع شيء من الخلل, لعذر من الأعذار المعتبرة شرعًا, فإنه يصلي على الحال التي يستطيعها, ولا يجب عليه قضاء تلك الصلاة.

فمثلًا: مَن به سَلَس البول إذا تحقق وجود العذر قبل الصلاة فإنه يتوضأ ويصلي, ويبقى طاهرا فيما بين الوقتين, فيصلي وإن استمر العذر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفواكه الدواني 1/ 248.

[2] لسان العرب (خلل) .

[3] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 3/ 128.

[4] انظر: لسان العرب والمصباح المنير.

[5] انظر: التلويح على التوضيح 1/ 166؛ حاشية ابن عابدين 1/ 485، 487.

[6] انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني 1/ 109 ط الأزهرية؛ البدخشي مع الأسنوي: 1/ 64 ط صبيح؛ التلويح 1/ 160 ط صبيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت