فهرس الكتاب

الصفحة 9106 من 19081

على الإجازة ومنهم من حكى خلافا ضعيفا في الاعتبار بحال الوصية [1] ". ونص الشيخ خليل السابق جازم بأن المالكية ينحون نفس النحو."

ورجحوا كذلك في تعليق الطلاق حال وقوع الصفة المعلق عليها وهو الذي عبر عنه المالكية بحين النفوذ في الضابط الذي أجروا في ذلك:"العبرة بالولاية حين النفوذ لا حال التعليق [2] 3"ويعنون بالولاية ملك الرجل عصمة الزوجة. ومعنى الضابط أنه إذا علق الطلاق بصفة فوقعت في وقت ليس له فيه على الزوجة ولاية لم يترتب على وقوعها شيء.

وعلى العكس من ذلك فإنهم كانوا يرجحون في متعلقات العتق من القاعدة حال التعليق: وأجروا في ذلك ضابط:"العبرة في العتق المعلق بحال التعليق لا بحال وجود الصفة [3] 4,"ولعل ذلك من باب تشوف الشارع لتحرير الأرقاء.

فالقاعدة خلافية كما تنبئ به صيغتها الاستفهامية ومجال تطبيقها يشمل كل ما يدخله التعليق من المعاملات.

أدلة القاعدة:

قاعدة:"العبرة بالحال أو بالمال؟"وأدلتها لأنها أصلها المتفرعة عنه ودليل الأصل دليل الفرع [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] القواعد لابن رجب 306.

[2] حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب 2/ 148.

[3] نهاية المحتاج للرملي 4/ 241.

[4] انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 104، فإنه ذكرها ضمن سرده لجزئياتها، وانظر: نواضر النظائر لابن الصاحب 1/ 29/ا، فإنه بين وجه تفرعها عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت