رقم القاعدة/الضابط: 1396
نص الضابط: كُلُّ مَا جَازَ فِيهِ عَقْدُ الإجَارَةِ جَازَ فِيهِ الجَعَالَةُ, بِلا عَكْسٍ [1] .
صيغ أخرى للضابط: ...
الجعل يصح في كل ما جاز فيه عقد الإجارة بلا عكس [2] .
صيغ ذات علاقة:
1 -الجعالة كالإجارة [3] (أعم) .
2 -يغتفر في الجعالة ما لا يغتفر في الإجارة [4] (معللة) .
3 -كل ما جاز بيعه جاز الاستئجار به وأن يجعل جعلًا, وما لا فلا [5] (أعم) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الشرح الكبير لأحمد الدردير مع حاشية الدسوقي لابن عرفة 4/ 163.
[2] حاشية الدسوقي 4/ 163.
[3] المنثور للزركشي 2/ 10.
[4] انظر: كشاف القناع للبهوتي 4/ 11
[5] التاج والإكليل للمواق 7/ 595.