فهرس الكتاب

الصفحة 14028 من 19081

تطبيقات الضابط:

1 -إذا مر رجل ببستان ثمر غير محوَّط بحائط ولا ناظر له فله أن يأكل منه مع الحاجة وعدمها, ولا يحمل معه شيئًا, تنزيلًا لتركه بغير حفظ مع العلم بتوَقان نفوس المارة إليه منزلة الإذن في الأكل منه, لدلالته عليه عرفًا, ولتسامح غالب النفوس في بذل يسير الأطعمة, بخلاف المحفوظ بناظر أو حائط فإن ذلك بمنزلة المنع منه [1]

2 -يجوز للرجل الأكل من بيت الصديق وبستانه ونحوهما في حال غَيبته, بشرط أن يعلم من حاله أنه لا يكره ذلك منه [2] ؛ لأن مبنى الأطعمة على المسامحة/. 1

3 -إذا كان في الدار ضيافة جاز لمن بينه وبين صاحب الطعام انبساط أن يدخل ويأكل إذا علم أنه لا يشق على صاحبه [3] ؛ لأن مبنى الأطعمة على المسامحة/. 1

4 -إذا وُقِف على جماعة من الناس كالزهاد, فإنه يجوز لغيرهم أن يأكل معهم من ريْع الوقف برضاهم مرة أو مرتين ونحوهما, لأن مبنى الأطعمة على المسامحة/ 1 [4] .

5 -لناظر الوقف أن يأكل من غلته بالمعروف [5] ؛ لأن مبنى الأطعمة على المسامحة/. 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: القواعد لابن رجب 1/ 414.

[2] انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي 3/ 65.

[3] روضة الطالبين وعمدة المفتين 3/ 66.

[4] انظر: المجموع شرح المهذب 9/ 347.

[5] انظر: الإقناع للحجاوي 3/ 14.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت