أثناء صلاته أن نعله أصابتها نجاسة خلعها ولم يداوم على لبسها, فدل على أن الدوام في هذا كالابتداء.
2 -الاستدلال بالقياس, فالاستمرار والتمادي على فعل الشيء كفعله ابتداء من باب قياسه عليه لاشتراكهما في إيجاد الفعل. [1]
أولا- تطبيقات هي أحكام جزئية:
1 -من وجد الماء بعد التيمم, فعلى أن الدوام كالابتداء يبطل تيممه, وعلى أنه ليس كالابتداء لا يبطل. [2]
2 -من أصابته النجاسة في أثناء الصلاة هل له البناء أو لا؟ فعلى أن الدوام كالابتداء لا يبني, وعلى أن الدوام ليس كالابتداء: يبني. [3]
3 -إذا أخذ الغريم الزكاة ثم استغنى قبل أداء دينه, فعلى أن الدوام كالابتداء: تنزع منه, وعلى أن الدوام ليس كالابتداء: لا تنزع. [4]
4 -من حلف لا يفعل شيئا وهو متلبس به فداوم عليه, فعلى أن الدوام كالابتداء يحنث, وعلى أن الدوام ليس كالابتداء لا يحنث. [5]
5 -إذا تلف المغصوب أو هلك في يد الغاصب, فهل يضمن قيمته يوم الغصب أم يوم التلف أم يضمن بأعلى القيم؟ فعلى أن الدوام كالابتداء يعتبر الغاصب كالمبتدئ للغصب فيضمن بأرفع القيم. وعلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: نظرية التقعيد للروكي ص 137 - 138.
[2] انظر: الإسعاف بالطلب للتواتي ص 71.
[3] انظر شرح المنهج المنتخب للمنجور ص 74، تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية للغرياني ص 54.
[4] انظر مواهب الجليل للحطاب 2/ 352، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 498، المجموع للنووي 6/ 209، المغني لابن قدامة 1/ 440.
[5] انظر: إيضاح المسالك للونشريسي ص 70، جامع الأمهات لابن الحاجب ص 235، 236.