فهرس الكتاب

الصفحة 14355 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1666

نص الضابط: البيِّنَتَانِ إذَا تَعَارَضَتَا تَسَاقَطَتَا [1] .

صيغ أخرى للضابط:

1 -البينتان إذا تعادلتا سقطتا [2] .

2 -تتساقط البينتان عند تناقضهما [3] .

3 -إن تكافأت الشهادتان سقطتا [4] .

صيغ ذات علاقة:

1 -التعارض إذا وقع بين البينتين وأمكن العمل بهما وجب العمل بهما بحسب الإمكان [5] قيد.

2 -كل بينتين متعارضتين إذا سبق الحكم بإحداهما لغت الأخرى [6] قيد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] البناية 10/ 386؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 529. وفي عون المعبود للعظيم آبادي 10/ 41 بلفظ: (البينتان إذا تعارضتا تساقطتا وصارتا كالعدم) . وفي الاعتناء للبكري 2/ 1076 بلفظ: (إذا تعارضت البينتان تساقطتا) .

[2] انظر: البهجة للتسولي 1/ 146.

[3] إعانة الطالبين للبكري 4/ 450.

[4] العقد المنظم لابن سلمون 2/ 156.

[5] المبسوط 21/ 127.

[6] رد المحتار 6/ 571. وفي مرآة المجلة لمسعود أفندي بلفظ: 0/ 702: (إذا تعارضت البينتان وسبق القضاء بإحداهما لغت الأخرى) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت