رقم القاعدة/الضابط: 1666
نص الضابط: البيِّنَتَانِ إذَا تَعَارَضَتَا تَسَاقَطَتَا [1] .
صيغ أخرى للضابط:
1 -البينتان إذا تعادلتا سقطتا [2] .
2 -تتساقط البينتان عند تناقضهما [3] .
3 -إن تكافأت الشهادتان سقطتا [4] .
صيغ ذات علاقة:
1 -التعارض إذا وقع بين البينتين وأمكن العمل بهما وجب العمل بهما بحسب الإمكان [5] قيد.
2 -كل بينتين متعارضتين إذا سبق الحكم بإحداهما لغت الأخرى [6] قيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البناية 10/ 386؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 529. وفي عون المعبود للعظيم آبادي 10/ 41 بلفظ: (البينتان إذا تعارضتا تساقطتا وصارتا كالعدم) . وفي الاعتناء للبكري 2/ 1076 بلفظ: (إذا تعارضت البينتان تساقطتا) .
[2] انظر: البهجة للتسولي 1/ 146.
[3] إعانة الطالبين للبكري 4/ 450.
[4] العقد المنظم لابن سلمون 2/ 156.
[5] المبسوط 21/ 127.
[6] رد المحتار 6/ 571. وفي مرآة المجلة لمسعود أفندي بلفظ: 0/ 702: (إذا تعارضت البينتان وسبق القضاء بإحداهما لغت الأخرى) .