1 -الأعمال بالنيات [1] الأصل الذي استثنيت منه القاعدة
2 -ما لا فائدة فيه يلغو ويلحق بالعدم [2] أعم 3 - إنما يعتبر من التعيين ما يكون مفيدًا فيما هو المقصود [3] أعم 4 - الخطأ فيما لا يشرط فيه التعيين لا يضر [4] متكاملة. 5 - ما لا يجب فيه التعيين لا يقدح فيه تردد النية [5] . متكاملة 6 - التعيين في المتعين لغو [6] متكاملة
التعيين والتمييز في هذه القاعدة بمعنى واحد, ويراد بهما اعتبار شيء دون آخر [7] .
والجنس في اللغة: الضرب من كل الشيء, والجمع أجناس [8] .
و عُرِّف في اصطلاح الفقهاء بتعريفات متعددة, منها: ما قال الزيلعي:"الجنس ما يدخل تحته أنواع متغايرة. والنوع اسم لأحد ما يدخل تحت اسمٍ فوقه."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط 1/ 10؛ الفروق للقرافي 3/ 222؛ الأم للشافعي 8/ 94؛ المغني لابن قدامة 5/ 205، البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 2/ 103، شرح النيل لأطفيش 7/ 131، الروضة البهية للعاملي 3/ 45، المحلى لابن حزم 2/ 337، وانظرها يلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] بدائع الصنائع للكاساني 6/ 98، وانظرها يلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] -) المبسوط للسرخسي 3/ 129 - 130، وانظرها يلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 34؛ حاشية ابن عابدين 1/ 420؛ قواعد الفقه للمجددي ص 80.
[5] المنثور للزركشي 3/ 295، وانظرها يلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] أشباه ابن نجيم ص 30
[7] انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 11/ 1295.
[8] انظر: المغرب للمطرزي؛ المصباح المنير للفيومي، مادة"جنس".