1 -قاعدة:"لا عبرة بالظن البين خطؤه"وأدلتها؛ لأن القاعدة فرع عنها, كما سبق بيانه
2 -ومن التعليل أن المكلف قد استند في نفس الأمر إلى سبب مسوغ لصحة الأمر في الباطن والظاهر فصح تصرفه من أجل هذا الاستناد [1]
1 -إذا اعتمد المصلي في استقباله للقبلة على سبب فأخطأ فيه كأن يعتمد على نجم معين مثلا, إلا أنه مع ذلك أصابها - فتصرفه صحيح وصلاته صحيحة للقاعدة [2]
2 -إذا دفع زكاة ماله لرجل يظنه مستحقا لها لفقره فبان غنيا, إلا أنه كان مستحقا لها في نفس الأمر لكونه ابنَ سبيل - فإن تصرفه يكون صحيحا؛ للقاعدة
3 -إذا حنث في يمينه فصام ثلاثة أيام بناء على أن كفارة اليمين صوم ثلاثة أيام - جاهلا أن هذا إنما يكون إذا لم يقدر على الإطعام أو الكسوة أو العتق - غير أنه ظهر غير قادر في نفس الأمر على شيء من ذلك - صح صومه للقاعدة
4 -من تصرف في شيء اشتراه ثم ظهر أن البيع فاسد, لكن ذلك الشيء انتقل إلى ملكه بإرث - صح تصرفه؛ للقاعدة [3]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: قواعد ابن رجب ص 121.
[2] المصدر نفسه.
[3] المصدر نفسه.