فهرس الكتاب

الصفحة 5835 من 19081

3 -الإشارة من الأخرس معتبرة قائمة مقام العبارة في كل معنى [1] أخص

4 -مثل الشيء غيره [2] تكامل

5 -البدل يقوم مقام الأصل وحكمه حكم الأصل [3] أخص باعتبار شطرها الأول

معنى هذه القاعدة أن الفقهاء يعتبرون أن معنى الشيء المقصود من الشارع أو من المكلف إذا وجد فإنه يعطى حكم ذلك الشيء, سواء أكان ذلك المعنى قائما بذات أو بفعل. وتعليل الفقهاء حكم الشيء بأنه في معنى شيء آخر معلوم الحكم حاضر بقوة في كتب الفقه فلا يكاد يخلو منه باب من أبواب العبادات والعادات والمعاملات.

ومتعلقات دلالة معنى الشيء عند الفقهاء في القاعدة التي بين أيدينا -كما يظهر من تتبع فروعها- قسمان:

1 -قسم متعلق بأفعال المكلفين وأقوالهم: وما في معنى الشيء يعطى حكمه فيه لأن إيقاع المكلف له يقتضي حصول الشيء نفسه منه لكونه من لوازمه. ومثاله أن يأمر مستحق الشفعة بالمقاسمة معه فهو في معنى التصريح بإسقاطها لاستلزامه له [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] عمدة ذوي البصائر لبيرى زادة 1/ 248/ مخطوط؛ وبلفظ: الإشارة ترادف النطق في فهم المعنى وتقوم مقامه، العرف لقوتة: 1/ 367، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"إشارة الأخرس كعبارة الناطق".

[2] المبسوط للسرخسي 19/ 89، و 30/ 115 و 28/ 51، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 7/ 389، صنوان القضاء للأشفورقاني 1/ 264، اللباب للميداني 1/ 4/175، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] شرح ميارة لتحفة الحكام 2/ 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت