فهرس الكتاب

الصفحة 5671 من 19081

3 -عقد المعاوضة لا يجوز تعليقه على شرط مستقبل [1] مبينة

4 -يصح التعليق في الإنشاءات لا الإخبارات [2] مخالفة

المراد بالإنشاء في القاعدة: إيقاع لفظ لمعنى يقارنه في الوجود كإيقاع البيع ببعت [3] . وهو المقصود. وليس المراد به فيها الإنشاء الذي يقابل الخبر.

والتعليق: توقيف أمر في دخوله في الوجود على دخول أمر آخر في الوجود [4] . وعبروا عنه كذلك بأنه:"ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى" [5] .

فإنشاء التعليق معناه: تعلق الإنشاء بتعليق التصرف, كقول البائع:"بعتك إن شئت"؛

وتعليق الإنشاء معناه: تعلق التعليق بإنشاء العقد كقول البائع:"إن شئت بعتك".

والقاعدة دالة على أمرين:

أولهما: أن الإنشاء إذا كان متعلقه التعليق أثر ولم يحصل سبب الحكم إلا بوقوع ما علق عليه. ومثال ذلك قول البائع بعتك إن شئتَ؛ فإن البائع بلفظ: بعتك, قد وقع منه إنشاء للبيع؛ وبالجملة الشرطية:"إن شئت", وقع منه إنشاء لتعليق ذلك البيع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 43، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العقود لا يجوز تعليقها".

[2] لسان الحكمة لابن الشحنة 1/ 83.

[3] المنثور للزركشي 1/ 207.

[4] الفروق للقرافي 1/ 44.

[5] البحر الرائق لابن نجيم 4/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت