1 -عقود المعاوضات لا تصح مع الجهالة [1] (متفرعة)
2 -مفسدة بيع الغرر إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها [2] (مقيدة)
3 -يسير الغرر لغو معفو عنه [3] (استثناء)
4 -ما يدعو إليه الضرر يجوز فيه بعض الغرر [4] (استثناء)
5 -العدول عن ارتكاب الغرر متى أمكن واجب [5] (مكملة)
6 -ما تردد بين الإحسان والمعاوضة لم يجز فيه الغرر [6] (مكملة)
7 -كل ما لم يتمحض للمعاوضة فالغرر فيه جائز على قدر ما فيه من معنى العطية [7] (قسيمة) .
شرح القاعدة:
عقود المعاوضات: كل عقد احتوى على عوض من الجانبين, فيدخل تحته البيع الأعمُّ الذي يدخل فيه السلم وغيره من أنواع المعاوضات, وتخرج بذلك عقود التبرعات كالهبة والعارية وكل ما لا ينتظر فيه معاوضة [8] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 414.
[2] انظر: القواعد النورانية لابن تيمية 1/ 350.
[3] القبس لابن العربي 2/ 814.
[4] عمدة القاري للعيني 12/ 21.
[5] شرح ميارة على تحفة ابن عاصم 2/ 169.
[6] تهذيب الفروق لمحمد علي بن حسين المكي 1/ 171.
[7] ترتيب اللآلي لناظر زاده 2/ 812
[8] انظر شرح ميارة الافاسي 2/ 133، بلغة السالك للصاوي 3/ 4