فهرس الكتاب

الصفحة 8944 من 19081

قواعد ذات العلاقة:

1 -عقود المعاوضات لا تصح مع الجهالة [1] (متفرعة)

2 -مفسدة بيع الغرر إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها [2] (مقيدة)

3 -يسير الغرر لغو معفو عنه [3] (استثناء)

4 -ما يدعو إليه الضرر يجوز فيه بعض الغرر [4] (استثناء)

5 -العدول عن ارتكاب الغرر متى أمكن واجب [5] (مكملة)

6 -ما تردد بين الإحسان والمعاوضة لم يجز فيه الغرر [6] (مكملة)

7 -كل ما لم يتمحض للمعاوضة فالغرر فيه جائز على قدر ما فيه من معنى العطية [7] (قسيمة) .

شرح القاعدة:

عقود المعاوضات: كل عقد احتوى على عوض من الجانبين, فيدخل تحته البيع الأعمُّ الذي يدخل فيه السلم وغيره من أنواع المعاوضات, وتخرج بذلك عقود التبرعات كالهبة والعارية وكل ما لا ينتظر فيه معاوضة [8] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 414.

[2] انظر: القواعد النورانية لابن تيمية 1/ 350.

[3] القبس لابن العربي 2/ 814.

[4] عمدة القاري للعيني 12/ 21.

[5] شرح ميارة على تحفة ابن عاصم 2/ 169.

[6] تهذيب الفروق لمحمد علي بن حسين المكي 1/ 171.

[7] ترتيب اللآلي لناظر زاده 2/ 812

[8] انظر شرح ميارة الافاسي 2/ 133، بلغة السالك للصاوي 3/ 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت