رقم القاعدة: 919
نص القاعدة: تَسْلِيمُ المَعْقُودِ عَلَيْه مُقَرِّرٌ لِلْبَدَلِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -تسليم المبدل يوجب تقرر البدل [2]
2 -من سلم المبدل وجب له البدل [3]
3 -تَقَرُّر الْمُبْدَلِ يُوجِبُ تَقَرُّرَ الْبَدَلِ [4]
4 -لا يجب البدل إلا بعد تسليم المبدل [5]
5 -تسليم المعوض يوجب تقرر البدل [6]
6 -استيفاء المعقود عليه يقرر البدل [7]
7 -البدل في المعاوضات يتقرر بتسليم المبدل [8] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 5/ 199؛فتح القدير لابن الهمام 3/ 99.
[2] فتح القدير لابن الهمام 3/ 99.
[3] انظر: الاختيار لتعليل المختار للمودودي 3/ 40.
[4] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 461.
[5] شرح الأحكام الشرعية في الأحوال للأبياني 1/ 118.
[6] المبسوط 7/ 7.
[7] بدائع الصنائع 2/ 457.
[8] البناية للعيني 4/ 669.