رقم القاعدة: 445
نص القاعدة: الشَّيْءُ يُعْتَبَرُ مَا لَمْ يَعُدْ عَلَى مَوْضُوعِهِ بِالنَّقْضِ وَالِإبْطَالِ [1]
1 -كل من ناقض الشريعة فعمله في المناقضة باطل [2] (أصل القاعدة)
2 -كل تصرف لا يحصل مقصوده فإنه لا يشرع, ويبطل إن وقع [3] (أصل القاعدة)
3 -ما لا فائدة فيه يلغو ويلحق بالعدم [4] (أعم من القاعدة)
4 -للوسائل أحكام المقاصد [5] (أصل تقيده القاعدة)
5 -كل ما أدى إثباته إلى نفيه, فنفيه أولى [6] (الاشتراك في الموضوع)
6 -الفرع لا يرجع إلى أصله بالإبطال والإسقاط" [7] (تكامل) "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أصول الكرخي ص 115، المبسوط للسرخسي 10/ 49.
[2] الموافقات للشاطبي 2/ 333.
[3] الفروق للقرافي 3/ 238، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] بدائع الصنائع للكاساني 6/ 98، شرح المجلة للأتاسي 1/ 171، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] قواعد الإحكام للعز بن عبد السلام 1/ 46، والفروق للقرافي 1/ 166، وانظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"وسيلة المقصود تابعة للمقصود".
[6] انظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"ما أفضى إثباته إلى نفيه كان باطلا".
[7] الإحكام للآمدي 3/ 169، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"كل ما يكر على الأصل بالبطلان فهو باطل".