فهرس الكتاب

الصفحة 5850 من 19081

المجموعة الموزع عليها حظا من كل فرد من المجموعة الموزعة, كلما أمكن ذلك, إذ بذلك ينتفي الغبن الذي قد يقع لسبب التفاوت في مزايا أفراد المجموعة الموزعة إذا اعتمد النوع الآخر من التوزيع فقوبل كل عنصر منها بعنصر من المجموعة الموزع عليها.

1 -لو وضع المتراهنان الرهن على يدي عدلين وكان الرهن عينين منفردين أو كان مما يقسم كالمكيل والموزون فهل لهما اقتسامه وانفراد كل واحد منهما بحفظ نصيبه أم لا؟ على وجهين: أحدهما: يجوز ذلك ... , والثاني: لا يجوز اقتسامه بل يتعين حفظه كله على كل واحد منهما مجتمعين [1] . والوجهان جاريان على شطري القاعدة.

2 -قول الواقف: أقف هذا الشيء على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده, فيه للفقهاء عند الإطلاق قولان: أحدهما: أنه لترتيب الجملة على الجملة, والثاني: أنه لترتيب الأفراد على الأفراد لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضى توزيع الأفراد على الأفراد [2] , والقولان جاريان على شطري القاعدة.

3 -لو برز عشرة من جيش الكفار للقتال فقال الأمير لعشرة من المسلمين: إن قتلتموهم فلكم أسلابهم. فقتل كل رجل رجلًا منهم استحق كل قاتل سلب قتيله خاصة؛ لأن تعميم العشرة بالخطاب بمنزلة تعميم الكل بقوله: من قتل قتيلًا فله سلبه [3] . وهذا لأن العدد إذا قوبل بذي عدد ينقسم الآحاد على الآحاد. عملا بشطر القاعدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: القواعد لابن رجب، 1/ 289؛ الحاوي الكبير للماوردي 1/ 283.

[2] انظر: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه 31/ 190.

[3] انظر: الفتاوى الهندية 2/ 219.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت