رقم القاعدة: 506
نص القاعدة: التعْلِيقُ بِشَرْطٍ كائِنٍ تَنْجِيزٌ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -التعليق بالموجود تنجيز [2] .
2 -التعليق مع وجود الشرط بمنزلة التنجيز [3] .
3 -التعليق بأمر في الماضي تنجيز [4] .
4 -المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز [5] .
5 -المعلق على الشرط كالمنجز عند حضوره [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الهداية للمرغيناني 1/ 249؛ بدائع الصنائع للكاساني 3/ 193؛ فتاوى قاضيخان 1/ 328، 3/ 305؛ النافع الكبير شرح الجامع الصغير للكنوي ص 211؛ حاشية ابن عابدين 4/ 341؛ الفرائد البهية للأهدل ص 164؛ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للندوي ص 518. وفي لفظ:"التعليق بأمر كائن تنجيز"فتح القدير لابن الهمام 4/ 105، 6/ 208؛ الدر المختار للحصكفي 3/ 651.
[2] المبسوط للسرخسي 6/ 216، وانظر أيضًا: 6/ 119، 202، 7/ 132.
[3] شرح الزركشي على مختصر الخرقي 5/ 418. وفي لفظ:"المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجز"الهداية للمرغينلني 4/ 205
[4] فتاوى قاضيخان 1/ 520.
[5] المبسوط 6/ 82، 157، 159. وفي لفظ:"التعليق مع وجود الصفة كالتنجيز"مغني المحتاج للشربيني 2/ 130؛ حاشية الرملي 2/ 159؛ نهاية المحتاج للرملي 3/ 262
[6] أبو عبد الله المقري وقواعده الفقهية، للأكناو (نسخة مرقونة:201)