فهرس الكتاب

الصفحة 5655 من 19081

وجده قد مات, فإنه لا يحنث بتركه عيادته لفوات المحل [1] , وكذلك لا حنث عليه إذا مات هو قبل حلول الأجل [2]

7 -إذا نذر ذبح شاة معينة إن شفى الله مريضه, فلما شفاه الله كانت الشاة قد ماتت أو سرقت, فإن فوات المحل هنا يكون مانعًا من تنزل الشرط بعد وجود المشروط للقاعدة.

8 -من علق حجه تطوعًا على حصول شيء فحصل, لكنه مات قبل أدائه لم يلزم أولياءه إقامة من يحج عنه من تركته في قول جمهور العلماء [3]

إبراهيم طنطاوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الفروق للقرافي 3/ 86، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 141.

[2] انظر: الجوهرة النيرة للحدادي 2/ 191، المغني لابن قدامة 11/ 297.

[3] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 3/ 72، منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد عليش 1/ 450، المجموع للنووي 2/ 494، المغني لابن قدامة 3/ 242.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت