شيئا منه, أو على سبيل الكمال فلكل واحد منهم الحق في استيفائه, وهو القصاص, وفي هذا خلاف بين العلماء [1] .
ج- ما يثبت لكل الورثة, ولكل واحد منهم استيفاؤه بتمامه, وهو حد القذف.
د- ما يثبت للورثة, وإذا عفا بعضهم توفر على الباقين, وهو حق الشفعة.
فـ"الوارث يقوم مقام المورث"قطعا: في الأعيان, والحقوق ... واليمين المتجهة عليه, وعلى الأصح في خيار المجلس, واستيفاء المستأجر إذا مات في أثناء الإجارة.
ولا يقوم مقامه قطعا: في تعيين الطلاق المبهم, ولا على الأصح في البناء على حول الزكاة, وأيمان القسامة, والقبول في البيع [2] )) .
وخلاصة هذا هو أن: (( الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه, وديونه, والديون التي عليه, وبيناته, ودعاويه, والأيمان التي عليه, وكذلك النسب [3] ) ), وغير ذلك كالوصايا, والأوقاف, والأخذ بالشفة, وغيرها, مع ما يستثنى من مسائل مختلف فيها بين العلماء.
1 -عن عَائِشَة َ رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبى وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه, فلما كان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تفصيل ذلك في كتاب: التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة 2/ 141، 142.
[2] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 472.
[3] الذخيرة للقرافي 9/ 312، المغني لابن قدامة 5/ 116، كشاف القناع للبهوتي 4/ 485، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 558.