أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس [1]
3 -عمل الصحابة و السلف؛ فقد عملوا بها في كثير من الوقائع, مما يؤكد اتفاقهم على القول بها, ومن ذلك اتفاقهم على تضمين الصناع مع أن الأصل فيهم الأمانة, وزيادتهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاوره من أرض ليسع الأعداد المتزايدة من المصلين, حتى مع عدم رضا بعض أصحابها, عملا بهذا الأصل [2]
4 -قاعدة:"الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"وأدلتها.
1 -مَن تسور دار غيره لإطفاء حريق وقع في البلدة فانهدم جدار من الدار بتسوره لم يضمن قيمة الجدار, وكذلك ما يتلف بالماء من محتويات الدار التي وقع فيها الحريق لا يضمنه رجال الإطفاء؛ لأن ضرر الحريق عام على المسلمين فكان لعامة المسلمين دفع ذلك عنهم [3]
2 -يمنع اتخاذ المصانع التي لها دوي صوت ومزيد دخان ونحوه من الملوثات وسط أبنية تتخذ للسكنى؛ دفعا للضرر العام, وتجعل هذه المصانع حيث يليق بها من الأمكنة [4] , كما يمنع الرجل من تربية المواشي في حديقة بيته أو في حظيرة عنده إذا كان الحي كله للسكن وتضرر بذلك جيرانه من الروائح والحشرات, عملا بالقاعدة [5] , وكذلك المنع من اتخاذ حانوت للطبخ أو للحدادة مثلًا في سوق لبيع الملابس والأقمشة ونحوها [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح النووي على مسلم 11/ 43.
[2] انظر: الموافقات للشاطبي 2/ 350.
[3] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 198.
[4] الضرر في الفقه الإسلامي لأحمد موافي 2/ 949.
[5] موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 7/ 166.
[6] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 87، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 197.