1 -إظهار شعائر الدين من الصلاة في الجماعات وشهود الجمعات ورفع الأذان وغير ذلك مقدم على البيع؛ لأن إظهار الشعائر من مكملات وجوب الصلاة الذي هو من الشرائع التي شرعت لحفظ الدين, والبيع حاجي أصلي ومكمل الضروري مقدم على الحاجي الأصلي, قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {ياأيها الذين آمنوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ} فَجَعَلَ السَّعْيَ إلَى الْجُمُعَةِ خَيْرًا مِنْ الْبَيْعِ ; وَالسَّعْيُ مكمل للضروري وهو إقامة الجمعة وَالْبَيْعُ حاجي أصلي
2 -إذا لم يجد الولي كفئا للمرأة وجب عليه تزويجها من غيره؛ لأن الزواج مكمل لحفظ النسل وهو من الضروريات, والكفاءة من أصول الحاجيات, ومكمل الضروري مقدم على أصل الحاجي
3 -لا يجوز تناول الأدوية التي تقطع النسل للمرأة حتى تتفرغ لعملها لأن القول بتحريم أخذ هذه الأدوية من مكملات ضروري وهو حفظ النسل, وتفرغ المرأة لعملها أعلى مرتبة يمكن أن يبلغها هو أن يكون حاجيا, ومكمل الضروري مقدم على أصل الحاجي
4 -ومن التطبيقات الأصولية لهذه القاعدة أنه إذا تعارضت علتان في القياس وكانت إحداهما تتضمن حكما مكملا لمصلحة ضرورية, والأخرى تتضمن حكما أصليا في حفظ الحاجيات قدمت العلة التي تتضمن مكملا للضروري,؛ فالمجتهد إذا تعارضت عنده الأقوال
ووجد في أحدها أنه مكمل لمصلحة ضرورية ووجد في القول الآخر أنه من أصول الحاجيات, ولم يكن عنده من الأدلة النصية الواضحة البينة ما يرجع إليه؛ رجح ما رأى أنه من مكملات الضروريات على غيره من أصول الحاجيات [1]
القائم بالصياغة
أشرف عبد الله برعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر التحبير شرح التحرير 7/ 3383 كلاهما للآمدي.