5 -الانتقال من الحرمة الثابتة بالنص إلى الإباحة يشترط فيه أعلى الرتب بخلاف الانتقال من الإباحة إلى الحرمة فإنه يكتفي فيه بأيسر الأسباب. [1]
1 -الاحتياط للدين ثابت من الشريعة [2] أصل للقاعدة
2 -الحل لا يثبت بالشبهة [3] مكملة
3 -إذا استند الشك إلى أصل أمر بالاحتياط [4] مكملة للقاعدة
4 -إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام [5] مكملة للقاعدة
5 -إذا تعارض الحاظر والمبيح: قدم الحاظر [6] تعليل
من معاني الاحتياط في اللغة: الأخذ بالأوثق والأحزم, والحفظ والصيانة. يقال: احتاط الرجل: أي أخذ في أموره بالأحزم واحتاط الرجل لنفسه أي أخذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 2/ 79.
[2] الموافقات للشاطبي 1/ 186، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الشريعة مبنية على الاحتياط".
[3] المغني لابن قدامة 9/ 173، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"ما أصله التحريم فلا يستباح بالشك".
[4] انظر القواعد للمقري 1/ 294 القاعدة 69، المنثور للزركشي 2/ 255، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 107، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 109، الكليات الفقهية للكفوي ص 47، الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي 1/ 114، 2/ 47، وانظر الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 117، المنثور في القواعد للزركشي 1/ 125، 337)، مختصر من قواعد العلائي لابن الخطيب 2/ 577، مجموع الفتاوى لابن تيمية 20/ 262، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] روضة الناظر لابن قدامة 3/ 436، وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"العلة التي تقتضي الحظر أولى من التي تقتضي الإباحة".