1 -قاعدة:"التابع تابع"وأدلتها؛ لأن القاعدة أحد فروعها
2 -أن في جواز اقتضاء غير الواجب واجبا يكون فيه بناء للقوي على الضعيف, وهذا غير جائز, كما يقرر ذلك الفقهاء [1] ""
تطبيقات القاعدة:
1 -ركعتا الطواف في الطواف غير الواجب ليستا بواجبتين؛ لأن ركعتي الطواف تابعتان له, والنفل لا يقتضي واجبا [2]
2 -ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع على شقه الأيمن [3] , وهذه الضجعة ليست بواجبة في قول جماهير العلماء - خلافا ل ابن حزم الذي أوجبها على من صلى هاتين الركعتين [4] - لأن غير الواجب لا يقتضي واجبا [5]
3 -إذا وهب إنسان لآخر هبةً فخرجت مستحقة, لم يجب على الواهب ضمان بدلها؛ لأن غير الواجب لا يقتضي واجبا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للسرخسي 1/ 180، تبيين الحقائق 1/ 102، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 1/ 84.
[2] أشباه ابن السبكي 1/ 213. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة؛ حيث ذهبوا إلى عدم وجوبهما سواء أكان الطواف واجبا أم كان غير واجب، وذهبت الحنفية إلى وجوبهما في كل طواف، وفرق المالكية فقالوا بوجوبهما في الطواف الركن والواجب، وأما التطوع فعندهم فيه تردد. انظر: شرح فتح القدير 2/ 154، كفاية الطالب الرباني 1/ 476، شرح المحلي على المنهاج 2/ 109، المغني لابن قدامة 3/ 384.
[3] متفق عليه.
[4] انظر: المحلى 2/ 227.
[5] انظر: شرح النووي على مسلم 6/ 19، فتح الباري لابن حجر 3/ 43.