2 -فعله (لا يعم أقسامه وجهاته. [1] فرع
3 -أفعالُ الرَّسُول (لا تَتعَارض. [2] فرع
4 -المفهوم لا عموم له. [3] قسيم
5 -المقتضى لا عموم له. [4] قسيم
هذه القاعدة من القواعد المندرجة تحت باب العموم, وترتكز في صياغتها على مفردتين هما: الأفعال, والعموم. أما العموم فقد سبق تعريفه في قاعدة «التخصيص فرع العموم» . [5]
وأما الأفعال فهي جمع فِعْل؛ والفِعل في اللغة: كناية عن كل عمل مُتَعَدٍّ أو غير مُتَعَدٍّ. [6] وعند الأصوليين يُطلق الفعل ويراد به: كل ما يصدر عن المكلَّف من قول, أو فعل, أو اعتقاد؛ كما في قاعدة «الأحكام إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان» [7] . ويُطلق أيضًا ويراد به: ما يقابل القول؛ كما في باب أفعال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التحبير للمرداوي 5/ 2436 ط: مكتبة الرشد.
[2] انظر: المستصفى للغزالي 2/ 226؛ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/ 190 تحقيق عبدالرزاق عفيفي ط: المكتب الإسلامي الطبعة الثانية 1402؛ والتقرير لابن أمير الحاج 3/ 13، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[3] المحصول للرازي 2/ 401؛ والبحر المحيط للزركشي 3/ 267؛ وشرح الكوكب المنير لابن النجار 2/ 119، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[4] المستصفى للغزالي 237 ط: دار الكتب العلمية، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[5] الإبهاج لابن السبكي 2/ 89، و 117، و 192؛ ونهاية السول للإسنوي 1/ 181، و 190، 220 ط: دار الكتب العلمية؛ والضياء اللامع لحلولو 2/ 15 ط: مركز ابن العطار للتراث؛ والتحبير للمرداوي 5/ 2435، و 6/ 2680؛ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 1/ 274، و 4/ 15 ط: دار الفكر؛ وشرح الكوكب المنير لابن النجار 3/ 207.
[6] لسان العرب مادة (فعل) .
[7] البحر المحيط للزركشي 1/ 119.