9 -الإبراء من المجهول لا يصح. [1] نوع العلاقة: فرع للقاعدة
10 -الجهالة تجوز في الصدقات. [2] نوع العلاقة: فرع لمخالفي القاعدة.
التمليك لغة: جعل الشيء ملكا للغير. [3]
واصطلاحا: نقل الملك وإزالته إلى مالك آخر, سواء أكان المنقول عينا كما في البيع, أم منفعة كما في الإجارة, وسواء أكان بعوض, أم بدونه كالهبة والصدقة. [4]
والمراد ب المجهول هنا: المُملِّك, الذي يتم نقل ملكه إلى غيره.
ومعنى القاعدة: أنه لا يصح أن يكون من سينتقل منه الملك مجهولا؛ لأن التمليك يترتب عليه أحكام بأسبابه, والمملك تكون عليه التزامات, ولا يصح أن تترتب هذه الأحكام والالتزامات في ذمة مجهول.
فالتمليك له أركان ثلاثة:
1 -المُملِّك, وهو موضوع القاعدة.
2 -محل التمليك, ولا خلاف في أنه يُشترط أن يكون شيئا معلوما. [5]
3 -المُملَّك, وهو من سينتقل إليه الملك. [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المجموع للنووي 12/ 363.
[2] منهج الطالبين للرستاقي 15/ 507، لباب الآثار لمهنا البوسعيدي 11/ 47.
[3] انظر لسان العرب 10/ 491 مادة (ملك) .
[4] انظر الاختيار للموصلي 2/ 3، 3/ 41، الذخيرة للقرافي 1/ 159، المنثور في القواعد للزركشي 3/ 228، شرح منتهى الإرادات 2/ 140.
[5] انظر صياغة قاعدة"الجهالةُ تَمنعُ صحةَ التَّمليك ولا تَمنعُ صحةَ الإِباحة"وقاعدة"لا إلزام في المجهول".
[6] انظر صياغة قاعدة"التَّمليك للمجهول لا يصح".