2 -طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت [1] مكمل
هذا الضابط لا خلاف فيه لأحدٍ من أهل الإسلام [2] .
وبما أن نواقض التيمم ومبطلاته, هي نواقض الوضوء نفسها, فيحتاج ذلك إلى معرفة نواقض الوضوء, وهي ثلاثة أقسام:
1 -قسمٌ مجمعٌ عليه في كونه ناقضا للوضوء مع اختلاف في تفاصيل كيفية النقض, وهو ما خرج من أحد السبيلين: يَنقُض الوضوء مطلقا عند الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية والإباضية [3] . أما عند المالكية والظاهرية والإمامية فبقيود [4] .
2 -قسمٌ آخر مختلف فيه بين أهل العلم من المذاهب الثمانية (مع ملاحظة الاختلاف في شروط وتفاصيل كيفية النقض أيضا) . ويندرج في هذا القسم:
النجاسة الخارجة من غير السبيلين (أي من بقية البدن) كالدم والقيح والقيء والرُّعاف, فهي ناقضة -بشروطها- عند الحنفية والحنابلة والزيدية والإباضية [5] . ولا ينتقض بها الوضوء عند الشافعية والمالكية [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الهداية 1/ 32، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.
[2] المحلى لابن حزم 1/ 351
[3] انظر: تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 1/ 17، الإقناع للشربيني 1/ 59، منار السبيل لابن ضويان 1/ 40، التاج المذهب للعنسي 1/ 43 - 44، شرح النيل لأطفيش 1/ 148
[4] انظر: التاج والإكليل للمواق 1/ 290، الشرح الصغير للدردير 1/ 136 - 137، المحلى 1/ 218، شرائع الإسلام للعاملي 1/ 9
[5] انظر: تحفة الفقهاء 1/ 18 - 19، منار السبيل 1/ 40، التاج المذهب 1/ 43 - 46، شرح النيل 1/ 148
[6] انظر: الإقناع للشربيني 1/ 59، التاج والإكليل 1/ 438