8 -إنما يعتبر من التعيين ما يكون مفيدًا فيما هو المقصود [1] (أعم) .
9 -التقييد في العقود إنما يعتبر إذا كان مفيدًا [2] (مكملة) .
الاشتراط لغةً: مصدرٌ للفعل اشترط, وهو مزيد: شَرَطَ.
تقول العرب: شرَط عليه كذا أي ألزمه به.
والشرط - بسكون الراء - له عدة معان, منها: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشرِيطَةِ, والجمع شروط, وفي المثل الشرط أمْلَك [3] عليك أم لك 9, وهذا هو مقصود الفقهاء من مصطلحي الشرط والاشتراط.
والشرط عند علماء الفقه وأصوله على نوعين:
1 -شرط شرعي: وهو ما يتوقف عليه وجود الشيء في الشرع.
2 -شرط جَعْلي أو وضعي: وهو ما يشترطه أحد المتعاقدين أو كلاهما.
والشرط الجعلي قسمان:
1 -الشرط التعليقي , وهو ما يترتب عليه الحكم ولا يتوقف عليه, كالطلاق المعلق على دخول الدار, فلا يلزم من انتفاء الدخول انتفاء الطلاق, بل قد يقع الطلاق بسببٍ آخر [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 3/ 129، 130. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] أي أشد ملكًا وأدخل في الاتباع فهو أفعل تفضيل من المبني للفاعل أو المفعول أي أشد مالكية أو مملوكية بالنظر لمن اشترطه أو لمن اشترط عليه. حاشية رد المختار لابن عابدين 2/ 73.
[4] انظر: التلويح على التوضيح للتفتازاني 1/ 145 - 146.