رقم القاعدة: 473
نص القاعدة: الشَّيْءُ إِذا انتَهَى تَقَرَّرَتْ أَحْكَامُه [1]
1 -الشيء يتقرر بانتهائه [2]
2 -الشيء إذا انتهى نهايتَه يتقرر [3]
3 -الشيء يتأكد بانتهائه [4]
4 -الشيء بانتهائه يتقرر ويتأكد بجميع موجَباته [5]
5 -إنهاء الشيء يقرره [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح الزركشي على مختصر الخرقي 5/ 552. وبنحوه في المغني لابن قدامة 8/ 93؛ المبدع لابن مفلح 8/ 113. وفي لفظ:"الشيء إذا انتهى تقرر"كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 2/ 378.
[2] الهداية للمرغياني 3/ 37؛ تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 56، 390 و 5/ 233؛ اللباب للميداني 1/ 22؛ البناية للعيني 6/ 448، و 7/ 156، 342، و 429؛ العناية للبابرتي 7/ 368، 9/ 46، 10/ 428؛ فتح القدير لابن الهمام 3/ 14، 15؛ مجمع الأنهر لشيخي زادة 2/ 46؛ الفتاوى الأنقروية 1/ 62؛ شرح المجلة للأتاسي 2/ 321. وبنحوه في البناية للعيني 4/ 189، و 665.
[3] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 461. وفي لفظ:"بالانتهاء يتقرر الشيء ولا يبطل"كشف الحقائق للأفغاني 2/ 13.
[4] الاختيار للموصلي 2/ 25.
[5] اللباب للميداني 1/ 185.
[6] المبسوط للسرخسي 13/ 15.