8 -من حلف: لأتزوجن, يَبَرُّ بمجرد العقد, ولا يلزمه الدخول؛ لأن اللفظ المحتمل يحمل على أقل مصدوقاته عند عدم القصد [1] .
9 -متى احتمل اللفظ المستعمل في الإيجاب أحد عقدين أحدهما أقوى وأكثر إلزاما لأحد العاقدين, والآخر أدنى, فإنه يحمل على الأدنى؛ لأنه المتيقن [2] .
محمد عمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: العقود الدرية لابن عابدين 1/ 43؛ كشاف القناع للبهوتي 6/ 249.
[2] المدخل الفقهي العام للزرقا 1/ 406.