1 -التوبة بحسب الجناية [1] . [ف/ ... ] (أصل للقاعدة)
2 -ما يتعذر إيصاله إلى المستحق يتصدق به [2] . [ف/ ... ] (أعم)
3 -من ارتكب محرمًا يمكن تداركه وجب عليه تداركه [3] . [ف/ ... ] (أعم)
4 -الكسب الحرام كالعدم [4] . [ف/ ... ] (مكملة)
5 -الكسب يتبع الأصل [5] . [ف/ ... ] (مكملة)
6 -الربح الحاصل بكسب خبيث سبيله التصدق به [6] . [ف/ ... ] (أخص)
7 -من اختلط بماله الحلال الحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له [7] . [ف/ ... ] (أخص)
شرح القاعدة:
الكسب الخبيث هو: كل مال أخذ بالباطل أو:"أخذ مال الغير لا على وجه إذن الشرع" [8] , وهو قد يكون بطريق الغصب والنهب وجحد الحقوق من الودائع والرهون ونحوهما, وقد يكون بطريق اللهو كالقمار وأجرة المغني, وغيرهما, وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة, فيدخل في الكسب الخبيث كل ما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط 7/ 28، تبيين الحقائق 2/ 266، العناية شرح الهداية 4/ 207.
[2] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 5/ 94، رد المحتار 4/ 144.
[3] الأشباه لابن السبكي 1/ 123.
[4] حاشية عميرة على شرح المحلي 4/ 83.
[5] المبسوط للسرخسي 22/ 122.
[6] المبسوط 11/ 112.
[7] مجموع فتاوى ابن تيمية 29/ 273.
[8] تفسير القرطبي 2/ 338.