فهرس الكتاب

الصفحة 5648 من 19081

رقم القاعدة: 505

نص القاعدة: المُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لا يَنْزِلُ إلا عِنْدَ بَقَاءِ المحَلِّ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -بانعدام المحل يبطل التعليق [2]

2 -فوت محل الشرط يبطل الشرط [3]

3 -المحل إنما يعتبر عند التعليق لصحة التعليق [4]

4 -إنما يشترط كون المحل محلا عند وجود الشرط [5]

5 -التعليق هل يبقى مع زوال المحلية؟ [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 6/ 191.

[2] أصول السرخسي 1/ 266.

[3] انظر: المبسوط 6/ 77.

[4] المبسوط 6/ 89.

[5] المبسوط 6/ 77.

[6] مسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور البهاري 1/ 356.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت