رقم القاعدة: 505
نص القاعدة: المُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لا يَنْزِلُ إلا عِنْدَ بَقَاءِ المحَلِّ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -بانعدام المحل يبطل التعليق [2]
2 -فوت محل الشرط يبطل الشرط [3]
3 -المحل إنما يعتبر عند التعليق لصحة التعليق [4]
4 -إنما يشترط كون المحل محلا عند وجود الشرط [5]
5 -التعليق هل يبقى مع زوال المحلية؟ [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 6/ 191.
[2] أصول السرخسي 1/ 266.
[3] انظر: المبسوط 6/ 77.
[4] المبسوط 6/ 89.
[5] المبسوط 6/ 77.
[6] مسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور البهاري 1/ 356.