رقم القاعدة: 696
نص القاعدة: النِّسْيَانُ عُذْرٌ فِي المَنْهِيَّاتِ دُونَ المَأْمُورَات [1] .
ومعها:
1 -فعل المنهي عنه نسيانًا لا يفسد العبادة.
2 -الأصل أن الواجب لا يسقط مع النسيان.
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -النسيان ليس عذرًا في ترك المأمورات وهو عذر في المنهيات. [2]
2 -النسيان لا يؤثر في إسقاط امتثال المأمورات وإنما تأثيره في العفو عن المنهيات. [3]
3 -لا يفترق العمد من النسيان في باب إسقاط المأمورات, ولا العذر من الاختيار بخلاف تفويت المنهيات فيهما. [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور للزركشي 3/ 272. وورد الشطر الثاني من القاعدة في الانتصار للكلوذاني 2/ 303 بلفظ:"النسيان ليس بعذر في المأمورات". وفي إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 2/ 11 بلفظ:"النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات". وفي إعلام الموقعين 2/ 25 بلفظ:"نسيان ترك المأمور لا يكون عذرا في سقوطه".
[2] المنثور للزركشي 3/ 398.
[3] عارضة الأحوذي لابن العربي 1/ 195.
[4] قواعد المقري 2/ 566.