4 ـ إن لبس المحرم مخيطا أو تطيب ناسيا أو قص أظفاره, فلا إثم عليه؛ لأن النسيان مرفوع الإثم, وفي وجوب الفدية عليه قولان: أحدهما: أنه لا فدية عليه وهو المشهور في مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية و عطاء , و الثوري , و إسحاق , و ابن المنذر وأهل الظاهر والإمامية والإباضية, والثاني: تلزمه الفدية وهو قول الحنفية والمالكية ورواية في مذهب الحنابلة وبه قال الليث , و الثوري ووافقهم الزيدية [1] .
1 لو أن المصلي نكس في القراءة نسيانا فقرأ في الركعة الأولى بسورة"العصر"ثم قرأ في الركعة الثانية بسورة"التكاثر"فلا إثم عليه [2] لأن النسيان مرفوع الإثم.
د. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر المسألة بالتفصيل في: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 195، المدونة للإمام مالك 1/ 442، المنتقى للباجي 3/ 71، المجموع للنووي 7/ 361، المغني لابن قدامة 3/ 263، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 557، المحلى لابن حزم 5/ 235، 291، التاج المذهب للعنسي 1/ 275، شرائع الإسلام للحلي 1/ 226، شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش 4/ 78.
[2] انظر: الأم للإمام الشافعي 1/ 130.