2 -يجوز للمسروق منه أن يهب المال المسروق للسارق أو يبيعه منه قبل أن يصل به إلى الحاكم أو السلطان أو القاضي, أما إذا وصل إليهم فلا بد من إقامة الحد [1] .
3 -إذا اعترف البالغ العاقل بالزنا, أو شهد أربعة رجال عدول على معاينة الزنا, وجب إقامة الحد عليه ولا يجوز العفو والشفاعة فيه [2] .
4 -من شرب الخمر, فأُخذ وريحها موجودة, أو جاؤوا به سكران, فشهد الشهود عليه بذلك, فعليه الحد ولا تجوز الشفاعة فيه [3] .
5 -إذا قطع شخص أو جماعة الطريق (الحرابة) فإنهم يقتلون حدًا حتى لو عفا الأولياء عنهم, ولا يلتفت إلى عفوهم, أو تابوا بعد القدرة عليهم؛ لأن حد الحرابة حق الشرع فلا ينفع فيه العفو ولا الشفاعة ولا التوبة بعد وصول الأمر إلى الإمام [4] .
1 -إذا ثبتت السرقة بالبينة أمام القاضي, فأقر المسروق منه بالملك للسارق, أو قال: كنت أبَحْتُهُ له, سقط القطع, لأنه يحتمل أن يكون صادقًا في إقراره, وذلك بتهمة, فلم يجب معها الحد, وزاد الحنفية: إذا وهبها له المالك وسلمها إليه أو باعها منه فلا قطع, لأن الإمضاء من القضاء [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المعتمد للقاضي حسين 5/ 199، المهذب للشيرازي 5/ 441، المجموع 19/ 54 (22/ 210 ط/ كاملة) .
[2] القوانين الفقهية ص 385، فتح القدير 4/ 114، 117، الحاوي 17/ 23، 42.
[3] فتح القدير 4/ 187.
[4] فتح القدير 4/ 269، الحاوي 17/ 234، 240، 255، 259، والمهذب 5/ 450، القوانين الفقهية ص 393، الروض المربع للبهوتي ص 677.
[5] المهذب 5/ 442، فتح القدير 4/ 256.