رقم القاعدة/الضابط: 1421
نص الضابط: ... الهِبَةُ فِي مِرَضِ المَوْتِ وَصِيَّةٌ [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا [2] .
2 ـ هبة المريض مرض الموت المخوف وصية [3] .
3 -حكم الهبة في مرض الموت كحكم الوصية [4] .
صيغ ذات علاقة:
1 -تبرعات المريض مرض الموت تعتبر وصايا [5] (أعم) .
2 -العطية في مرض الموت وصية [6] (أعم) .
3 -الوقف في مرض الموت وصية [7] (تكامل) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 483، 484.
[2] المغني لابن قدامة 5/ 394.
[3] المادة / 919 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ص 317.
[4] انظر: مرشد الحيران لقدري باشا م/ 85 ص 19.
[5] بدائع الصنائع للكاساني 7/ 337.
[6] الإنصاف للمرداوي 7/ 183، وبلفظ آخر:"العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية"المغني 5/ 394.
[7] البحر الرائق لابن نجيم 5/ 211.