فهرس الكتاب

الصفحة 6646 من 19081

7 -إذا وقف بهيمة حاملًا على وجه من وجوه البِر - كان حملها وقفًا معها [1] ؛ لأنه تابع لأمه.

8 -لا يجوز بيع الجنين الذي في بطن الحيوان منفردا عن أمه؛ لأنه تابع لها فلا يفرد بحكم دونها [2]

9 -إذا بيعت دابة بشرط الخيار فحملت في مدة خيار الشرط, فإن الحمل يتبع أمه فإذا تم البيع كانت للمشتري؛ لأن الجنين تابع لأمه [3]

استثناءات من القاعدة:

1 -إذا ارتكبت امرأة حامل ما يوجب قتلها؛ فإنه ينتظر بها حتى تضع حملها, ولا يكون جنينها تبعا لها في تحمل العقوبة [4]

2 -يصح الإيصاء والإقرار للحمل دون أمه, فيثبت له حينئذ ما لا يثبت لأمه, وهذا خلاف ما تقتضيه تبعيته لها؛ إذ لا يفرد التابع بحكم [5]

3 -يرث الجنين بجهة مستقلة, ولا علاقة لإرثه بتبعيته لأمه [6]

إبراهيم طنطاوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: البيان للعمراني 8/ 76.

[2] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 53، مغيث الحكام لعبد الله السينوي 1/ 22 / ب.

[3] انظر: البحر الرائق 16/ 15.

[4] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 206، شرح النيل لأطفيش 14/ 643.

[5] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 206، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 53.

[6] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 206.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت