رقم القاعدة: 1027
نص القاعدة: يُغْتَفَرُ فِي التَّبَرُّعَاتِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي المُعَاوَضَات [1] .
ومعها:
1 -الغرور لا يثبت الرجوع في عقود التبرعات [2] .
2 -عقود التبرعات يصح الاستثناء فيها ولو كان مجهولا [3] .
3 -يغتفر في القربة ما لا يغتفر في المعاوضة [4] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -مبنى التبرع على المساهلة. [5]
2 -التبرع أوسع من المعاوضة. [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: أسنى المطالب 3/ 166، مغني المحتاج 4/ 328.
[2] رد المحتار لابن عابدين 5/ 145.
[3] قواعد البيوع وفرائد الفروع للسعيدان ص 125، نسخة مرقونة.
[4] تحفة المحتاج 6/ 237، نهاية المحتاج 5/ 361، إعانة الطالبين للبكري 3/ 188.
[5] حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4/ 59، 60.
[6] انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين 11/ 173.