فهرس الكتاب

الصفحة 9560 من 19081

رقم القاعدة: 1027

نص القاعدة: يُغْتَفَرُ فِي التَّبَرُّعَاتِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي المُعَاوَضَات [1] .

ومعها:

1 -الغرور لا يثبت الرجوع في عقود التبرعات [2] .

2 -عقود التبرعات يصح الاستثناء فيها ولو كان مجهولا [3] .

3 -يغتفر في القربة ما لا يغتفر في المعاوضة [4] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -مبنى التبرع على المساهلة. [5]

2 -التبرع أوسع من المعاوضة. [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: أسنى المطالب 3/ 166، مغني المحتاج 4/ 328.

[2] رد المحتار لابن عابدين 5/ 145.

[3] قواعد البيوع وفرائد الفروع للسعيدان ص 125، نسخة مرقونة.

[4] تحفة المحتاج 6/ 237، نهاية المحتاج 5/ 361، إعانة الطالبين للبكري 3/ 188.

[5] حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4/ 59، 60.

[6] انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين 11/ 173.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت