فهرس الكتاب

الصفحة 12424 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1388

نص الضابط: لا يصحُّ جَعْلُ الأجرةِ مِمَّا عَمِلَ فيه الأجيرُ [1]

صيغ أخرى للضابط:

1 -إذا جُعلت الأجرةُ شيئًا يحصل بعمل الأجير فالإجارة باطلة [2]

2 -جَعْلُ الأجرة شيئًا يحصل بعمل الأجير باطل [3] .

3 -كل ما يتوقف حصوله وانفصاله على عمل الأجير, فلا يجوز أن يجعل أجرة [4] .

صيغ ذات علاقة:

1 -لا تجوز الإجارة بالمجهول [5] . (أصل)

2 -متى فسد عقد الأجرة من أصله لزمت أجرة المثل بعد استيفاء المنافع أو بعضها [6] . (مكمل)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 405.

[2] حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 5/ 268، حاشية البجيرمي على الخطيب 3/ 175، تحفة المحتاج 6/ 129.

[3] حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 5/ 268؛ تحفة المحتاج 6/ 129.

[4] إتحاف السادة المتقين 5/ 459.

[5] - شرح النيل 10/ 70.

[6] - البحر الزخار 5/ 33، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"الواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت