رقم القاعدة/الضابط: 1388
نص الضابط: لا يصحُّ جَعْلُ الأجرةِ مِمَّا عَمِلَ فيه الأجيرُ [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -إذا جُعلت الأجرةُ شيئًا يحصل بعمل الأجير فالإجارة باطلة [2]
2 -جَعْلُ الأجرة شيئًا يحصل بعمل الأجير باطل [3] .
3 -كل ما يتوقف حصوله وانفصاله على عمل الأجير, فلا يجوز أن يجعل أجرة [4] .
صيغ ذات علاقة:
1 -لا تجوز الإجارة بالمجهول [5] . (أصل)
2 -متى فسد عقد الأجرة من أصله لزمت أجرة المثل بعد استيفاء المنافع أو بعضها [6] . (مكمل)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 405.
[2] حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 5/ 268، حاشية البجيرمي على الخطيب 3/ 175، تحفة المحتاج 6/ 129.
[3] حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 5/ 268؛ تحفة المحتاج 6/ 129.
[4] إتحاف السادة المتقين 5/ 459.
[5] - شرح النيل 10/ 70.
[6] - البحر الزخار 5/ 33، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"الواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل".