عدم الأخذ بهذه القاعدة, وكون الشك بعد الفراغ من العبادة مؤثرًا (2)
1 -قاعدة"اليقين لا يزول بالشك" (2) وأدلتها؛ لأن الظاهر أن المكلف عندما أدى العبادة كان على يقين من صحتها وسلامتها؛ وهذا اليقين لا يزول بطروء الشك عليه (4)
2 -قاعدة"الحرج مرفوع" (4) وأدلتها؛ لأن في اعتبار الشك بعد الفراغ من العبادة حرجًا ومشقة على المكلفين؛ لأن الشك يكثر طروؤه, ويشق الاحتراز عنه, فعفي عنه [5]
تطبيقات القاعدة:
1 -من صلى إلى جهة من غير أن يشك في أمر القبلة ثم شك بعد ذلك فهو على الجواز حتى يعلم فساده بيقين فيجب عليه الإعادة [6]
2 -من شك بعد الفراغ من الصلاة في شيء من شروط صحتها كأن يشك هل صلى بطهارة أم لا؟ أو هل قرأ فيها أم لا؟ أو هل ترك منها سجدة أم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: حاشية الدسوقي 1/ 275.
[2] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] انظر: مواهب الجليل 2/ 18؛ شرح الخرشي 1/ 157؛ المجموع 1/ 202، 4/ 123؛ الشرح الممتع 1/ 206؛ شرح النيل 17/ 99.
[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] انظر: المجموع 4/ 123؛ الشرح الكبير للرافعي 4/ 165؛ أسنى المطالب 1/ 192؛ المنثور 2/ 257؛ الشرح الكبير، لابن قدامة 1/ 693؛ البحر الزخار 2/ 337. تجدر الإشارة إلى أن هناك من حكى الإجماع على اعتبار هذه القاعدة - كما في حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 571؛ و مستند الشيعة 2/ 237 - لكن حكاية الإجماع فيها نظر؛ لوجود الاختلاف فيها كما سبق آنفًا، والله تعالى أعلم.
[6] الفتاوى الهندية 1/ 64.